مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ١٧٣

____________________
" المعتبر (1) " أنه مذهب علمائنا إلا أنه قال في " التذكرة (2) " تتعين المعاني المدلول عليها.
وقال في " المنتهى (3) " إذا ثبت عدم التوقيت فيها فالأقرب ما رواه ابن مهاجر، ثم ذكر أنه إذا كبر الثانية صلى على النبي وآله صلى الله عليهم وأنه لا يعرف في ذلك خلافا وأنه رواه الجمهور عن ابن عباس ورواه الأصحاب في خبر ابن مهاجر وغيره وأن تقديم الشهادتين يستدعي تقديم الصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم كما في الفرائض قال: وينبغي أن يصلي على الأنبياء كما في خبر مهاجر ثم قال: الدعاء للميت واجب، لأن صلاة الجنازة معللة بالدعاء للميت والشفاعة فيه وذلك لا يتم بدون وجوب الدعاء، ثم قال:
ولا يتعين هاهنا دعاء يعني للميت أجمع أهل العلم على ذلك. ويؤيده أحاديث الأصحاب انتهى.
وفي " روض الجنان (4) " ولا يتعين لذلك لفظ سوى الشهادتين والصلاة وإن كان المنقول أفضل وقال في " المفاتيح (5) " ولا دعاء موقت، تدعو بما بدا لك خلافا لجمع من المتأخرين حيث أوجبوا الشهادتين عقيب الأولى والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم عقيب الثانية والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة وللميت عقيب الرابعة. وقد تبع بذلك صاحب " المدارك (6) ".
وفي " الغنية (7) " الإجماع على أنه يتشهد بعد الأولى الشهادتين وأنه يصلي

(١) المعتبر: كتاب الصلاة في كيفية صلاة الميت ج ٢ ص ٣٤٩.
(٢) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج ٢ ص ٧٢.
(٣) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٣ س ١١ و ٣١ - ٣٤ و ص ٤٥٤ س ٣ - ٦.
(٤) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 308 س 13.
(5) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام الميت ج 2 ص 167 - 168.
(6) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 4 ص 167.
(7) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ص 501 س 32 و ص 502 س 3.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست