(نعم) يجب كما في المنتهى (1) أن (يكفن من بيت المال إن كان) لأنه من المصالح العظيمة، ويحتمل الاستحباب، للأصل، وبيت المال يشمل الزكاة.
وسأل الفضل بن يونس الكاتب أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال: أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه، قال: فإن لم يكن له ولد ولا من يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة قال: كان أبي يقول: إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه وعورته وكفنه وحنطه، واحتسب بذلك من الزكاة (2).
(وكذا الماء والكافور والسدر وغيره) من المؤن الواجبة، كقيمة الأرض للدفن، وأجرة التغسيل، والدفن إن لم يوجد متبرع من أصل التركة، فإن لم يكن فمن بيت المال إن كان، ولا يجب البذل على أحد من المسلمين، ويجوز الاتيان بالمندوبات من بيت المال إذا لم يكن مصلحة أهم منها.
(ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره) أو ظفره أو جلده (أو لحمه) أو غيرها (معه في الكفن) كما في الشرائع (3) وظاهر المعتبر (4) وغيره، لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: لا يمس من الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه (5).
وفي نهاية الإحكام الاجماع (6)، وفي التذكرة: إجماع العلماء على جعله معه (7)، لكن لم ينص فيهما على الوجوب، وزيد فيهما في دليله أولوية جمع أجزاء الميت في موضع، وهو يعطي الاستحباب كما هو نص الجامع (8).