____________________
في " كشفه (1) " والمتأخرون (2) إلا بعضا نادرا.
وفي " الفقيه " وإن بقي من النهار بمقدار ما يصلى ست ركعات بدأ بالظهر (3).
وفي صلاة " المبسوط (4) " إن بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات وجب عليها الظهران ولم يتعرض للعشاءين. وقال في طهارته: باستحباب الظهرين والعشاءين إذا أدرك خمسا قبل الغروب أو الفجر (5). وهو المنقول عن القاضي في " المهذب (6) ".
وفي " السرائر (7) " إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس في وقت متسع لفعل فرض الظهر والعصر معا والطهارة لهما وجب عليها أداء الصلاتين أو قضاؤها. وظاهره كما في " الذكرى (8) " اعتبار إدراك جميع الصلاة، ونقله فيها عن ظاهر الكاتب في موضع من كلامه وإن كان وافق الصدوق في موضع آخر كما نقله عنه في " المختلف (9) " حيث قال: وظاهر الصدوق كابن الجنيد اعتبار الأكثر.
وظاهر " الوسيلة (10) " كظاهر " السرائر " حيث قال: وإن طهرت وتوانت في الاغتسال والصلاة وجب عليها تلك الصلاة وإن لم يمكنها ذلك لم يجب عليها
وفي " الفقيه " وإن بقي من النهار بمقدار ما يصلى ست ركعات بدأ بالظهر (3).
وفي صلاة " المبسوط (4) " إن بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات وجب عليها الظهران ولم يتعرض للعشاءين. وقال في طهارته: باستحباب الظهرين والعشاءين إذا أدرك خمسا قبل الغروب أو الفجر (5). وهو المنقول عن القاضي في " المهذب (6) ".
وفي " السرائر (7) " إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس في وقت متسع لفعل فرض الظهر والعصر معا والطهارة لهما وجب عليها أداء الصلاتين أو قضاؤها. وظاهره كما في " الذكرى (8) " اعتبار إدراك جميع الصلاة، ونقله فيها عن ظاهر الكاتب في موضع من كلامه وإن كان وافق الصدوق في موضع آخر كما نقله عنه في " المختلف (9) " حيث قال: وظاهر الصدوق كابن الجنيد اعتبار الأكثر.
وظاهر " الوسيلة (10) " كظاهر " السرائر " حيث قال: وإن طهرت وتوانت في الاغتسال والصلاة وجب عليها تلك الصلاة وإن لم يمكنها ذلك لم يجب عليها