مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٦

____________________
الانفصال والانتقال إلى خارج الجسد لا من محله، ومن هنا يمكن توجيه الأخبار وكلام " المقنع " اللذين تضمنا أن لا غسل عليها إذا أمنت بأن المراد انتقال منيها إلى الرحم كما نص على ذلك بعضهم (1).
وفي " جامع المقاصد (2) " إنما تحصل الجنابة للخنثى بإنزال الماء من الفرجين لا من أحدهما خاصة إلا مع الاعتياد، انتهى. ووافقه على ذلك الشهيد الثاني (3) وصاحب " المدارك (4) " وفي " الحدائق (5) " أن القول بأنه لو خرج من أحد مخرجيها لا مع الاعتياد من أحدهما تحصل الجنابة وأنه أشهر ويأتي تمام الكلام.
ويشمل إطلاق المصنف وغيره - كما مر - خروجه من المخرج المخصوص ومن غيره، سواء اعتيد أم لا، انسد المخرج الخلقي أم لا، كما هو خيرة " المنتهى (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) " وسيأتي للمصنف في آخر البحث أن الأقرب فيما إذا خرج من ثقبة من الصلب اعتبار الاعتياد وعدمه. وفي " الذكرى (9) " لو خرج المني من ثقبة اعتبر الاعتياد والخروج من الصلب فما دونه ومن فوقه وجه عملا بالعادة ومثله ما في " البيان (10) " ولم يرجح في " المدارك (11) " شيئا وفي " جامع المقاصد (12) "

(١) هذا هو الظاهر من عبارة مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٤٤ شيخنا الحر في الوسائل: ج ١ ص ٤٨٢.
(٢) جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها، ج ١ ص ٢٥٥.
(٣) روض الجنان: الطهارة في غسل الجنابة ص 48.
(4) مدارك الأحكام: الطهارة في أسباب الجنابة ج 1 ص 268.
(5) الحدائق الناظرة: الطهارة في موجب غسل الجنابة ج 3 ص 18 - 19.
(6) منتهى المطلب: الطهارة في الغسل... ج 2 ص 171 و ص 180.
(7) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 222.
(8) نهاية الإحكام: الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 99 - 100.
(9) ذكرى الشيعة: الصلاة في البحث عن الجنابة ص 27 س 33.
(10) البيان: الطهارة في بيان أحكام الغسل ص 13.
(11) مدارك الأحكام: الطهارة في أسباب الجنابة ج 1 ص 268.
(12) جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 277.
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست