____________________
وتصلي الباقي وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليها في صوم ولا صلاة إجماعا (1).
[حكم ذاكرة الوقت دون العدد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع وقضت صوم عشرة احتياطا إن لم يقصر الوقت عنه وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة) *. الاحتياط هو المشهور كما في " الذكرى (2) ".
وقد اشتمل كلام المصنف صريحا وضمنا على أحكام نشير إليها بعد نقل كلام الأصحاب في المقام.
فنقول: ذكر هذا الحكم في " المبسوط (3) " في موضعين: فقال في موضع: وإن كانت ذاكرة للوقت ناسية للعدد تركت الصلاة والصوم في تلك الأيام ثلاثة أيام وهي أقل الحيض، لأنه مقطوع به والباقي ليس عليه دليل. وقال في موضع آخر:
وأما القسم الثالث وهو أن تذكر وقت الحيض ولا تذكر عدده، فهذه لا يخلو حالها من ثلاثة أحوال: إما أن تذكر أول الحيض أو آخره أو لا تذكر واحدا منهما وإنما تذكر أنها كانت حائضا في وقت بعينه ولا تعلم هل كان ذلك أول الحيض أو آخره أو وسطه، فإن الحكم فيها إن كانت ذاكرة لأول الحيض أن تجعل حيضها أقل ما يمكن الحيض وهو ثلاثة أيام، ثم تغتسل بعد ذلك وتصلي فيما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضة عند كل صلاة احتياطا، وإن ذكرت آخر الحيض جعلت ما قبله حيضا ثلاثة أيام ووجب عليها الغسل في آخرها وعملت فيما عدا ذلك ما تعمله
[حكم ذاكرة الوقت دون العدد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع وقضت صوم عشرة احتياطا إن لم يقصر الوقت عنه وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة) *. الاحتياط هو المشهور كما في " الذكرى (2) ".
وقد اشتمل كلام المصنف صريحا وضمنا على أحكام نشير إليها بعد نقل كلام الأصحاب في المقام.
فنقول: ذكر هذا الحكم في " المبسوط (3) " في موضعين: فقال في موضع: وإن كانت ذاكرة للوقت ناسية للعدد تركت الصلاة والصوم في تلك الأيام ثلاثة أيام وهي أقل الحيض، لأنه مقطوع به والباقي ليس عليه دليل. وقال في موضع آخر:
وأما القسم الثالث وهو أن تذكر وقت الحيض ولا تذكر عدده، فهذه لا يخلو حالها من ثلاثة أحوال: إما أن تذكر أول الحيض أو آخره أو لا تذكر واحدا منهما وإنما تذكر أنها كانت حائضا في وقت بعينه ولا تعلم هل كان ذلك أول الحيض أو آخره أو وسطه، فإن الحكم فيها إن كانت ذاكرة لأول الحيض أن تجعل حيضها أقل ما يمكن الحيض وهو ثلاثة أيام، ثم تغتسل بعد ذلك وتصلي فيما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضة عند كل صلاة احتياطا، وإن ذكرت آخر الحيض جعلت ما قبله حيضا ثلاثة أيام ووجب عليها الغسل في آخرها وعملت فيما عدا ذلك ما تعمله