مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٩٢

____________________
وفي " الخلاف (1) " أن بعض أصحابنا قيد الجواز بسبع آيات. وفي " المبسوط (2) " الاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين. وفي " النهاية (3) " ويقرأ من القرآن من أي موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات إلا الأربع وظاهرها كظاهر " المقنعة (4) " يحرم ما زاد على السبع واحتمل في " الاستبصار (5) " ويحتمله " التهذيب (6) " لكن في " المختلف (7) " قال: والظاهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبار التحريم، انتهى.
وفي " المصباح (8) والسرائر (9) " يجوز له قراءة القرآن إلا العزائم من دون ذكر كراهة كما عن ظاهر " الجمل (10) " ونحوه عبارة " الهداية (11) " حيث نفى البأس ثم قال في " السرائر (12) " وبعض أصحابنا لا يجوز إلا ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين آية والزائد على ذلك يحرم مثل الأربع سور، ثم قال: إن الأول أظهر.
وفي " الخصال (13) " كراهية القراءة لما عدا العزائم ومثله نقل عن ابن سعيد (14).

(١) الخلاف: الطهارة مسألة ٤٧ ج ١ ص ١٠٠.
(٢) المبسوط: الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٩.
(٣) النهاية: الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٢٩.
(٤) المذكور في المقنعة جواز قراءة الجنب القرآن أي مقدار من آيات القرآن شاء إلا من سور العزائم فراجع المقنعة: ص ٥٢. نعم حكى عنه في التهذيب الذي هو كشرح لها ما يدل على صحة النسبة عينا راجع التهذيب: ج ١ ص ١٢٧.
(٥) الإستبصار: ب ٦٩ الجنب والحائض... في ذيل ح ٥ ج ١ ص ١١٥.
(٦) ظاهر التهذيب: هو الفتوى بحرمة قراءة الجنب أكثر من سبع آيات لا مجرد احتمالها راجع تهذيب الأحكام باب حكم الجنابة ج ١ ص ١٢٨.
(٧) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٤.
(٨) مصباح المتهجد: الطهارة في غسل الجنابة ص ٨.
(٩) السرائر: الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١١٧.
(١٠) الجمل والعقود: الطهارة فصل ٦ في ذكر الجنابة ص ٤٢.
(١١) الهداية: الطهارة ب 16 غسل الجنابة ص 20.
(12) السرائر: الطهارة في الجنابة ج 1 ص 117.
(13) خصال الصدوق: باب السبعة ج 2 ذيل ح 42 ص 358.
(14) الجامع للشرائع: الطهارة في باب الجنابة ص 39.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست