____________________
وفي " الخلاف (1) " أن بعض أصحابنا قيد الجواز بسبع آيات. وفي " المبسوط (2) " الاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين. وفي " النهاية (3) " ويقرأ من القرآن من أي موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات إلا الأربع وظاهرها كظاهر " المقنعة (4) " يحرم ما زاد على السبع واحتمل في " الاستبصار (5) " ويحتمله " التهذيب (6) " لكن في " المختلف (7) " قال: والظاهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبار التحريم، انتهى.
وفي " المصباح (8) والسرائر (9) " يجوز له قراءة القرآن إلا العزائم من دون ذكر كراهة كما عن ظاهر " الجمل (10) " ونحوه عبارة " الهداية (11) " حيث نفى البأس ثم قال في " السرائر (12) " وبعض أصحابنا لا يجوز إلا ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين آية والزائد على ذلك يحرم مثل الأربع سور، ثم قال: إن الأول أظهر.
وفي " الخصال (13) " كراهية القراءة لما عدا العزائم ومثله نقل عن ابن سعيد (14).
وفي " المصباح (8) والسرائر (9) " يجوز له قراءة القرآن إلا العزائم من دون ذكر كراهة كما عن ظاهر " الجمل (10) " ونحوه عبارة " الهداية (11) " حيث نفى البأس ثم قال في " السرائر (12) " وبعض أصحابنا لا يجوز إلا ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين آية والزائد على ذلك يحرم مثل الأربع سور، ثم قال: إن الأول أظهر.
وفي " الخصال (13) " كراهية القراءة لما عدا العزائم ومثله نقل عن ابن سعيد (14).