____________________
بينها من النقاء حيضا لا الثلاثة خاصة كما ظن في " روض الجنان (1) " حيث قال: وعلى هذا القول - يعني عدم اعتبار التوالي - لو رأت الأول والخامس والعاشر فالثلاثة حيض لا غير، فإذا رأت الدم يوما وانقطع، فإن كان يغمس القطنة وجب الغسل، لأنه إن كان حيضا فقد وجب الغسل للحكم بأن أيام النقاء طهر وإن لم يكن حيضا فهو استحاضة والغامس منها يوجب الغسل إلى آخره. ومقتضاه أن أيام النقاء المتخللة بين أيام رؤية الدم تكون طهرا كما في " شرح الإرشاد (2) " لفخر الإسلام و" الهادي (3) " على ما نقل. وهذا يناسب ذكر الخلاف في المقام، لكن ليس في عبارة " النهاية (4) " ما يدل على ذلك قال فيها: إن رأت يوما أو يومين، ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما يتم به ثلاثة، فهو حيض. وهذه ظاهرة في أن المجموع من النقاء والدم حيض، مضافا إلى الإجماع الذي استفاض نقله من جماعة - كما يأتي إن شاء الله تعالى - على أن الطهر لا يكون أقل من عشرة ولذا يحكمون بدخول المتخلل من النقاء بين ثلاثة متوالية وما بعدها إلى العشرة في الحيض. ولعل عبارة القاضي كعبارة " النهاية ".
وفي " كشف اللثام " أن هؤلاء يخصصون تحديد الطهر بما بين حيضتين ويقولون إن الثلاثة هنا حيضة واحدة، للإجماع وللنصوص على أن أقل الحيض ثلاثة، وفيه: أنه لا دليل على التخصيص (5).
وليعلم أن الأصحاب اختلفوا في المعنى المراد من التوالي على أقوال:
الأول: الاكتفاء فيه برؤية الدم في كل يوم من الأيام الثلاثة وقتا ما وهو مذهب الأكثر كما في " المدارك (6) وشرح المفاتيح " وفي الأخير قال: إنهم
وفي " كشف اللثام " أن هؤلاء يخصصون تحديد الطهر بما بين حيضتين ويقولون إن الثلاثة هنا حيضة واحدة، للإجماع وللنصوص على أن أقل الحيض ثلاثة، وفيه: أنه لا دليل على التخصيص (5).
وليعلم أن الأصحاب اختلفوا في المعنى المراد من التوالي على أقوال:
الأول: الاكتفاء فيه برؤية الدم في كل يوم من الأيام الثلاثة وقتا ما وهو مذهب الأكثر كما في " المدارك (6) وشرح المفاتيح " وفي الأخير قال: إنهم