____________________
يتناول غير الزوجة. وفي " المنتهى (1) والتحرير (2) والذكرى (3) " أن حال الأجنبية حال الزوجة واحتمل العدم في " نهاية الإحكام (4) " لأن الكفارة لا تكفر العظيم.
وتردد الكركي (5) من عدم النص وكونه أفحش *. واستدل عليه في " المنتهى (6) " بقوله (عليه السلام): " من أتى حائضا " (7) إلى آخره.
وأما أقوال العامة فذهب أبو حنيفة ومالك وأكثر أهل العلم كما في " المنتهى (8) " إلى القول بالاستحباب والقول بالوجوب أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وهي دينار في أوله) * إجماعا كما في " الانتصار (9) والخلاف (10) والغنية (11) والمعتبر (12) والمنتهى (13) " ذكر فيهما ذلك * - لا نسلم أن وطء الأجنبية لشبهة أفحش (منه) كلام الكركي منصرف إلى الزنا لا الشبهة فلا إيراد (محسن)
وتردد الكركي (5) من عدم النص وكونه أفحش *. واستدل عليه في " المنتهى (6) " بقوله (عليه السلام): " من أتى حائضا " (7) إلى آخره.
وأما أقوال العامة فذهب أبو حنيفة ومالك وأكثر أهل العلم كما في " المنتهى (8) " إلى القول بالاستحباب والقول بالوجوب أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وهي دينار في أوله) * إجماعا كما في " الانتصار (9) والخلاف (10) والغنية (11) والمعتبر (12) والمنتهى (13) " ذكر فيهما ذلك * - لا نسلم أن وطء الأجنبية لشبهة أفحش (منه) كلام الكركي منصرف إلى الزنا لا الشبهة فلا إيراد (محسن)