____________________
القطنة بلا فصل، فإن كانت نقية فهي طاهرة يصح لها الدخول في أي صلاة تكون حتى يأتيها الحدث، وإن كانت ملوثة بالقليلة أو المتوسطة جاءها حكمها فيهما، فعليها الوضوء لصلاة العصر في الأولى أو غيرها متصلا بها، وإن كانت ملوثة بالكثيرة فعليها أن تصلي العصر معها بلا فصل إن أرادت أن تصليها بذلك الغسل، وليس لك أن تقول إنها إذا كانت كثيرة مثلا وفعلت أفعالها فلتصل الظهر والعصر بوضوءين، وليس عليها أن تعرف هل بقيت الكثرة أو صارت متوسطة أو قليلة، لأنا نقول: إنكم توجبون تغيير القطنة فهناك يظهر الحال، فتأمل.
[في أن المستحاضة مع الأفعال بحكم الطاهر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر) * إجماعا كما في " الغنية (1) والمعتبر (2) والتذكرة (3) ومجمع البرهان (4) وشرح الجعفرية (5) وكشف الالتباس (6) " وفي " المنتهى " أنه مذهب علمائنا (7)، وفي " المدارك " لا خلاف فيه بين العلماء (8).
وقد أجمعوا على إباحة جماع المستحاضة في الجملة كما في " المنتهى (9)
[في أن المستحاضة مع الأفعال بحكم الطاهر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر) * إجماعا كما في " الغنية (1) والمعتبر (2) والتذكرة (3) ومجمع البرهان (4) وشرح الجعفرية (5) وكشف الالتباس (6) " وفي " المنتهى " أنه مذهب علمائنا (7)، وفي " المدارك " لا خلاف فيه بين العلماء (8).
وقد أجمعوا على إباحة جماع المستحاضة في الجملة كما في " المنتهى (9)