مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٨

____________________
واقتصر في " النافع (1) " على الدفق والفتور. ونسب اعتبار الثلاثة في " الحدائق (2) " إلى جمع من الأصحاب.
وفي " نهاية الإحكام (3) " هل تكفي الشهوة في المرأة أم لا بد من الدفق؟ إشكال وفي " الدروس (4) " ومع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع والعجين رطبا وبياض البيض جافا ويقارنه الشهوة إلى آخره، فهذا تصريح باعتبار ذلك. وقريب منه ما في " التذكرة (5) " حيث قدمها على سائر العلامات. ومثله ما في " الذكرى (6) " لأنه ذكر فيها في خواص المني قرب رائحته من رائحة الطلع والعجين ما دام رطبا ومن بياض البيض جافا، ثم قال بعد صفحة: مراعاة صفات المني إنما هي مع الاشتباه، فيدل ذلك على اعتبار هذه العلامة.
وصرح في " جامع المقاصد (7) " بأن وجود الرائحة وحدها كاف ونفى الخلاف عن ذلك. وفي " المدارك (8) " ذكر جماعة من الأصحاب أن من صفاته الخاصة التي يرجع إليها عند الاشتباه قرب رائحته رطبا إلى آخره، قال: وهو مشكل، لفقد النص. وظاهر " النهاية (9) والوسيلة (10) " الاكتفاء بالدفق من الصحيح، قال في " كشف اللثام (11) " وقد يظهر ذلك من المبسوط والمصباح ومختصره وجمل العلم والعمل والجمل والعقود والمقنعة والتبيان والمراسم والكافي والإصباح ومجمع

(١) المختصر النافع: الطهارة في الغسل ص ٧.
(٢) الحدائق الناضرة: الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٢٠.
(٣) نهاية الإحكام: الطهارة البحث الثاني الإنزال ج ١ ص ١٠٠.
(٤) الدروس الشرعية: الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٥.
(٥) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢١ - ٢٢٢.
(٦) ذكرى الشيعة: الصلاة البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ٣ و س ١٩.
(٧) جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٥ - ٢٥٦.
(٨) مدارك الأحكام: الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٦٧.
(٩) النهاية: الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٢٧.
(١٠) الوسيلة: الطهارة في أحكام الجنابة ص 55.
(11) كشف اللثام: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 2 ص 6.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست