____________________
وفي " المنتهى (1) " لا اعتداد بصب الماء عليه من غير عصر. وظاهر " الدروس (2) " التردد في الحكم لأنه نقل الأقوال من دون ترجيح.
وظاهر جماعة (3) أنه لا يؤمم. وبه صرح في " التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) " بل نسبه في " التذكرة " إلى علمائنا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا تقربه الكافرة) * وإن كانت ذات رحم، لأن النص وكلام الأصحاب في الكافر المماثل، فيقتصر في الحكم المخالف على مورده وهو متجه، كذا قال في " جامع المقاصد (6) " وقال في " كشف اللثام (7) " الاحتياط التغسيل بناء على ما ذكره من تصوير تغسيل الكافر والكافرة، قال:
ويؤيده عموم أخبار الزوجة وذات الأرحام.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا المرأة) * أي تدفن بلا غسل إجماعا كما في " الخلاف (8) " وهو مذهب علمائنا كما في " التذكرة (9) " وهو المذهب كما في " المبسوط (10) " والرواية به مشهورة وعليها العمل كما في " المعتبر (11) " وهو
وظاهر جماعة (3) أنه لا يؤمم. وبه صرح في " التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) " بل نسبه في " التذكرة " إلى علمائنا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا تقربه الكافرة) * وإن كانت ذات رحم، لأن النص وكلام الأصحاب في الكافر المماثل، فيقتصر في الحكم المخالف على مورده وهو متجه، كذا قال في " جامع المقاصد (6) " وقال في " كشف اللثام (7) " الاحتياط التغسيل بناء على ما ذكره من تصوير تغسيل الكافر والكافرة، قال:
ويؤيده عموم أخبار الزوجة وذات الأرحام.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا المرأة) * أي تدفن بلا غسل إجماعا كما في " الخلاف (8) " وهو مذهب علمائنا كما في " التذكرة (9) " وهو المذهب كما في " المبسوط (10) " والرواية به مشهورة وعليها العمل كما في " المعتبر (11) " وهو