____________________
الفصل الثاني في الأحكام [في حرمة كل ما يشترط فيه الطهارة على الحائض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة) * إجماعا كما في " مجمع البرهان (1) وكشف اللثام (2) " وفي " المعتبر " ولا ينعقد للحائض صوم ولا صلاة إجماعا (3) ومثله ما في " التحرير (4) " وفي " المنتهى " يحرم على الحائض الصلاة والصوم وهو مذهب عامة أهل الإسلام (5) وفي " شرح المفاتيح " أنه ضروري (6) وفي " الغنية (7) " يحرم عليها كل ما يحرم على الجنب بدليل الإجماع المشار إليه وفي " المنتهى (8) والتحرير (9)