____________________
أيضا طهر بيقين (1)، انتهى. وفي " المنتهى (2) ونهاية الإحكام (3) والتذكرة (4) " أن لها تسعة أيام من آخر الشهر طهر بيقين لا ثمانية، انتهى. وهو الحق ورده إلى القاعدة أن الثاني عشر يحتمل أن يكون أول الحيض وآخره فيحصل الاشتباه بتسعة (في تسعة خ ل) عشر يوما وهو يقصر عن العدد بنصف يوم فيكون الحيض يوما كاملا والباقي مشكوك فيه، فما وقع في المبسوط لعله سهو من قلمه الشريف كما قال في " التذكرة ".
[فيما لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها رجعت إلى عادتها) * هذا الحكم ذكره المصنف في " التذكرة والمنتهى والنهاية " لكنه في " التذكرة (5) " ذكره كما هنا مسألة على حدة وقال في النهاية: تذنيب: يحتمل تخيير ناسية الوقت في تخصيص عددها بأي وقت شاءت، وكذا المبتدئة والمضطربة إذا ردتا إلى ستة أو سبعة، فلو ذكرت بعد جلوسها في غير عادتها العادة رجعت إليها ولو عرفت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء ما صامت من الفرض
[فيما لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها رجعت إلى عادتها) * هذا الحكم ذكره المصنف في " التذكرة والمنتهى والنهاية " لكنه في " التذكرة (5) " ذكره كما هنا مسألة على حدة وقال في النهاية: تذنيب: يحتمل تخيير ناسية الوقت في تخصيص عددها بأي وقت شاءت، وكذا المبتدئة والمضطربة إذا ردتا إلى ستة أو سبعة، فلو ذكرت بعد جلوسها في غير عادتها العادة رجعت إليها ولو عرفت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء ما صامت من الفرض