____________________
باستئنافه إذا نوى قطعه، لبطلانه حينئذ وكان الحدث متقدما على الغسل، انتهى.
وناقشه فيه السيد في " المدارك (1) " والشيخ نجيب الدين في شرح الرسالة (2) " بأن نية القطع إنما تقتضي بطلان ما يقع بعدها من الأفعال لا ما سبق كما صرح به المحقق وغيره، انتهى ما في " المدارك ".
[حكم غيبوبة بعض الحشفة وإيلاج مقطوعها] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة) * لا أجد في هذا خلافا إذا لم يكن مقطوعا من حشفته شئ وقد تقدم ما له نفع، أما لو قطع بعضها وبقي بعض، ففي " جامع المقاصد (3) والموجز (4) وكشف اللثام (5) " أنه يكفي غيبوبة الباقي مطلقا. ونقل ذلك في " كشف اللثام " عن التذكرة ولم أجده فيها وقال في " جامع المقاصد " بعد ما نقلناه عنه: إلا أن لا يبقى ما لا يتحقق معه إدخال شئ يعتد به عرفا، انتهى. وفي " الذكرى (6) " ولو قطع بعض الحشفة كفى الباقي إلا أن يذهب المعظم فيغيب بقدرها. ونحوه في " الروض (7) " ولعل ما في " جامع المقاصد " موافقا لما في الذكرى، فتأمل. واحتمل في " كشف اللثام (8) " أنه لا بد من غيبوبة ما بقدرها ثم رجح الأول.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجب على مقطوعها لو غيب
وناقشه فيه السيد في " المدارك (1) " والشيخ نجيب الدين في شرح الرسالة (2) " بأن نية القطع إنما تقتضي بطلان ما يقع بعدها من الأفعال لا ما سبق كما صرح به المحقق وغيره، انتهى ما في " المدارك ".
[حكم غيبوبة بعض الحشفة وإيلاج مقطوعها] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة) * لا أجد في هذا خلافا إذا لم يكن مقطوعا من حشفته شئ وقد تقدم ما له نفع، أما لو قطع بعضها وبقي بعض، ففي " جامع المقاصد (3) والموجز (4) وكشف اللثام (5) " أنه يكفي غيبوبة الباقي مطلقا. ونقل ذلك في " كشف اللثام " عن التذكرة ولم أجده فيها وقال في " جامع المقاصد " بعد ما نقلناه عنه: إلا أن لا يبقى ما لا يتحقق معه إدخال شئ يعتد به عرفا، انتهى. وفي " الذكرى (6) " ولو قطع بعض الحشفة كفى الباقي إلا أن يذهب المعظم فيغيب بقدرها. ونحوه في " الروض (7) " ولعل ما في " جامع المقاصد " موافقا لما في الذكرى، فتأمل. واحتمل في " كشف اللثام (8) " أنه لا بد من غيبوبة ما بقدرها ثم رجح الأول.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجب على مقطوعها لو غيب