____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ثم فرجه بالسدر والحرض) * *. قد تقدم أن الشيخ والطوسي والمحقق نصوا على ذلك لكن لا على هذا الترتيب ونقل (1) ذلك عن القاضي. وفي " المبسوط (2) والنهاية (3) " أنه يغسله ثلاث مرات ويكثر من الماء.
واقتصر في " المقنعة (4) ومختصر المصباح (5) والمراسم (6) والسرائر (7) " على الأشنان أعني الحرض. ولم يذكر في " الغنية (8) " السدر ولا الحرض، بل قال:
يستحب غسل فرجه إجماعا إلا أن يكون عليه نجاسة فيجب. ونقل الاقتصار على الأشنان عن " الاقتصاد (9) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويديه) * أي يستحب غسل يديه إجماعا إن لم يكن عليهما نجاسة فيجب كما في " الغنية (10) " إلى نصف الذراع كما * - الحرض بضم الحاء المهملة وإسكان الراء المهملة أو ضمها الأشنان بضم الهمزة (منه).
واقتصر في " المقنعة (4) ومختصر المصباح (5) والمراسم (6) والسرائر (7) " على الأشنان أعني الحرض. ولم يذكر في " الغنية (8) " السدر ولا الحرض، بل قال:
يستحب غسل فرجه إجماعا إلا أن يكون عليه نجاسة فيجب. ونقل الاقتصار على الأشنان عن " الاقتصاد (9) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويديه) * أي يستحب غسل يديه إجماعا إن لم يكن عليهما نجاسة فيجب كما في " الغنية (10) " إلى نصف الذراع كما * - الحرض بضم الحاء المهملة وإسكان الراء المهملة أو ضمها الأشنان بضم الهمزة (منه).