مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٣

____________________
لا وجه له (1)، وكذا قال تلميذه شرف الدين في " شرح جعفريته (2) ".
وفي " الخلاف " الإجماع على أنها لا تجمع بين صلاتي فرض بوضوء واحد (3). وفي " التذكرة " لا تجمع بين صلاتين، سواء كانا فرضين أو نفلين عند علمائنا (4).
وفي " الشرائع (5) والذكرى (6) " ولا تجمع بين صلاتين، من دون تقييد بفرض. وكذا قال في " النافع (7) " بعد أن ذكر أحكامها الثلاثة. وقال تلميذه في " كشفه " معناه لا تجمع في المواضع التي يقتصر فيها على الوضوء ولا يظن ظان أن هذا الحكم مستحب في المواضع كلها وليكن على حذر من وهم المتأخر * هنا تخيلا من كلام الشيخ في المبسوط والخلاف أن المستحاضة لا تجمع بين فرضين بوضوء على سبيل الاطلاق، وليس كذلك، بل مراده ما ذكرناه في حالة لا غسل عليها وقد قلده في ذلك أكثر المتأخرين والحق ما ذكرناه، لتجرده عن الدليل. وهو مذهب الشيخين وعلم الهدى وابن بابويه ولم يذهب إلى ما ذهب إليه المتأخر أحد من أصحابنا ممن وقفنا على تصنيفه إلا ظاهر كلام الشيخ في الجمل (8)، انتهى. وقد تبع بذلك شيخه كما يأتي نقل ذلك عنه.
* - يعني ابن إدريس (منه)

(١) جامع المقاصد: الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤٠.
(٢) لا يوجد لدينا كتابه.
(٣) الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٩ مسألة ٢٢١.
(٤) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٢٨٥.
(٥) شرائع الإسلام: الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤.
(٦) ذكرى الشيعة: الصلاة في الاستحاضة ص ٣٠ س ١٩.
(٧) المختصر النافع: الطهارة في غسل الاستحاضة ص 11.
(8) كشف الرموز: الطهارة في غسل الاستحاضة والنفاس ج 1 ص 83.
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست