____________________
ومثله عن ظاهر " الجمل (1) " وأجازه المحقق في " المعتبر (2) " واحتاط بيوم أو يومين كما مر، وكذا الشهيد في " الذكرى (3) " واشترط في " البيان (4) " ظنها بقاء الحيض.
وليعلم أن جماعة نصوا على أنها مخيرة في الاستظهار بين اليوم أو اليومين أو الثلاثة وقال في " المنتهى " الوجه العدم، لعدم جواز التخيير في الواجب، بل التفصيل اعتمادا على اجتهاد المرأة في قوة المزاج وضعفه الموجبين لزيادة الحيض وقلته (5). وقد تقدم له نظيره في رجوع المضطربة إلى الروايات.
وليعلم أن الاستظهار إنما يكون مع وجود الدم بأي لون اتفق وقلة العادة عن العشرة كما هو ظاهر ونبه عليه غير واحد (6). وقد سمعت ما في " السرائر " وما فهموه من " المختلف " من الاستظهار مع النقاء.
وفي " الذكرى (7) والدروس (8) " أن المبتدئة تستظهر إذا رجعت إلى عادة نسائها بيوم رواه محمد بن مسلم (9) عن الباقر (عليه السلام)، انتهى. وفي " الذكرى " عن الشيخ أنها تسبح بقدر صلاتها إلى العشرة مع حكمه بالاستظهار إلى العشرة، قال: وكذا تصنع من تقدم الدم عادتها يوما أو يومين عنده. وفيها عن ابن الجنيد أن الاحتياط أن تتطهر بعد عادتها، قال: إن أراد بالتطهر الاغتسال اشتدت مخالفته للمشهور (10).
فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم وإن تجاوز أجزأها فعلها
وليعلم أن جماعة نصوا على أنها مخيرة في الاستظهار بين اليوم أو اليومين أو الثلاثة وقال في " المنتهى " الوجه العدم، لعدم جواز التخيير في الواجب، بل التفصيل اعتمادا على اجتهاد المرأة في قوة المزاج وضعفه الموجبين لزيادة الحيض وقلته (5). وقد تقدم له نظيره في رجوع المضطربة إلى الروايات.
وليعلم أن الاستظهار إنما يكون مع وجود الدم بأي لون اتفق وقلة العادة عن العشرة كما هو ظاهر ونبه عليه غير واحد (6). وقد سمعت ما في " السرائر " وما فهموه من " المختلف " من الاستظهار مع النقاء.
وفي " الذكرى (7) والدروس (8) " أن المبتدئة تستظهر إذا رجعت إلى عادة نسائها بيوم رواه محمد بن مسلم (9) عن الباقر (عليه السلام)، انتهى. وفي " الذكرى " عن الشيخ أنها تسبح بقدر صلاتها إلى العشرة مع حكمه بالاستظهار إلى العشرة، قال: وكذا تصنع من تقدم الدم عادتها يوما أو يومين عنده. وفيها عن ابن الجنيد أن الاحتياط أن تتطهر بعد عادتها، قال: إن أراد بالتطهر الاغتسال اشتدت مخالفته للمشهور (10).
فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم وإن تجاوز أجزأها فعلها