____________________
ونقل في " جامع المقاصد (1) " قولا بأنه إنما يحرم إذا استلزم اللبث قال: وهو في الحقيقة راجع إلى عدم تحريم الوضع. قلت: هذا خيرة " المقتصر (2) " قال: المراد بالوضع المستلزم للدخول واللبث، لأن الرخصة في الاجتياز خاصة. ونسبه في " الحدائق (3) " إلى بعض المتأخرين وأطال في مناقشته.
وفي " المقتصر (4) " لو ألقى في وسط المسجد شيئا من خارجه من غير دخول لم يحرم قطعا. وقطع في " المسالك (5) " وغيرها (6) بتحريم ذلك، لإطلاق النص.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله)) * إجماعا في " الغنية (7) والمعتبر (8) والمدارك (9) " وظاهر " التذكرة (10) " ونفى عنه الخلاف في " الحدائق (11) " ونسبه إلى المعظم في " كشف اللثام (12) ".
وأطلق المنع في دخول المساجد إلا اجتيازا الصدوقان (13) والمفيد (14)
وفي " المقتصر (4) " لو ألقى في وسط المسجد شيئا من خارجه من غير دخول لم يحرم قطعا. وقطع في " المسالك (5) " وغيرها (6) بتحريم ذلك، لإطلاق النص.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله)) * إجماعا في " الغنية (7) والمعتبر (8) والمدارك (9) " وظاهر " التذكرة (10) " ونفى عنه الخلاف في " الحدائق (11) " ونسبه إلى المعظم في " كشف اللثام (12) ".
وأطلق المنع في دخول المساجد إلا اجتيازا الصدوقان (13) والمفيد (14)