____________________
وتمنع من المساجد والعزائم وغير ذلك من الأفعال المشروطة بالطهارة (1)، انتهى.
وقد عرفت ما ذكر في " نهاية الإحكام " من فوائده.
وقال في " جامع المقاصد " إذا كان القرح يحكم له بالخارج من الأيمن وللحيض بالخارج من الأيسر فما الذي يكون محلا للاستحاضة؟ ثم أجاب بأن الخارج من الأيسر مع انتفاء شرائط الحيض محكوم للاستحاضة وكذا الأيمن مع انتفاء القرح (2). قلت: قد أشرنا إلى بيان ذلك غير مرة فيما مضى.
[الاستحاضة القليلة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ثم إن ظهر على القطنة ولم يغمسها) * اختلفت عبارات الأصحاب في المقام وبذلك يختلف الحكم، ففي " الهداية (3) والفقيه (4) " عن رسالة أبيه * " والخلاف (5) والغنية (6) والسرائر (7) والشرائع (8) والدروس (9) والذكرى (10) والجعفرية (11) والمدارك (12) " في موضع منه * - عبارة الرسالة كعبارة الفقه الرضوي (منه)
وقد عرفت ما ذكر في " نهاية الإحكام " من فوائده.
وقال في " جامع المقاصد " إذا كان القرح يحكم له بالخارج من الأيمن وللحيض بالخارج من الأيسر فما الذي يكون محلا للاستحاضة؟ ثم أجاب بأن الخارج من الأيسر مع انتفاء شرائط الحيض محكوم للاستحاضة وكذا الأيمن مع انتفاء القرح (2). قلت: قد أشرنا إلى بيان ذلك غير مرة فيما مضى.
[الاستحاضة القليلة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ثم إن ظهر على القطنة ولم يغمسها) * اختلفت عبارات الأصحاب في المقام وبذلك يختلف الحكم، ففي " الهداية (3) والفقيه (4) " عن رسالة أبيه * " والخلاف (5) والغنية (6) والسرائر (7) والشرائع (8) والدروس (9) والذكرى (10) والجعفرية (11) والمدارك (12) " في موضع منه * - عبارة الرسالة كعبارة الفقه الرضوي (منه)