____________________
وجامع المقاصد (1) " وفي " التذكرة " بعد أن تردد قال: فإن قلنا إن الواقع خارجا قضاء فهل ينوي القضاء أم لا؟ الأقرب العدول بالنية إليه. وللشافعي ثلاثة أوجه المذكورات وله قول رابع إن أدرك ركعة في الوقت وإلا فالجميع قضاء، وبه قال أحمد. وعند أبي حنيفة لو طلعت الشمس في أثناء صلاة الصبح بطلت ولم تكن أداء ولا قضاء (2).
وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة في المطلب الثاني في الأحكام.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن أهملت وجب القضاء) * إجماعا كما في " كشف اللثام (3) " وبلا خلاف كما في " التذكرة (4) " في الصلاة. وهو المشهور كما في " الكفاية (5) " ونقل فيها حكاية الإجماع عن بعضهم (6) وقد ذكره من تعرض له قاطعا به من غير نقل خلاف. ووجوب القضاء للأخبار (7) ولما سمعت من الإجماع حتى على القول بأنها قضاء أو مركبة.
هذا كله إذا لم يطرء المانع في ذلك الوقت كالجنون والحيض ونحوهما كما نص على ذلك جماعة (8).
وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة في المطلب الثاني في الأحكام.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن أهملت وجب القضاء) * إجماعا كما في " كشف اللثام (3) " وبلا خلاف كما في " التذكرة (4) " في الصلاة. وهو المشهور كما في " الكفاية (5) " ونقل فيها حكاية الإجماع عن بعضهم (6) وقد ذكره من تعرض له قاطعا به من غير نقل خلاف. ووجوب القضاء للأخبار (7) ولما سمعت من الإجماع حتى على القول بأنها قضاء أو مركبة.
هذا كله إذا لم يطرء المانع في ذلك الوقت كالجنون والحيض ونحوهما كما نص على ذلك جماعة (8).