____________________
والظاهر من الحسن (1) والصدوق (2) كما مر أن تغسيله بالقميص أفضل. ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
[في النية] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ثم يغسله ناويا) * هذا مذهب المتأخرين ما عدا المحقق في المعتبر كما في " جامع المقاصد (3) " ومذهب أكثر الأصحاب كما في " المدارك (4) والمفاتيح (5) والذخيرة (6) " والمشهور كما في " الكفاية (7) ".
ونسب الإجماع عليه إلى " الخلاف " الشهيد في " الذكرى (8) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (9) " وتلميذه (10). وقال في " كشف اللثام (11) " ليس فيما عندنا من نسخه ونسخ المؤتلف. وهو كما قال، لأنه في المسألة التي صرح فيها بوجوب النية لم يدع الإجماع، لكن ادعى الإجماع فيه على أن غسل الميت كغسل الجنب.
ولعلهما فهما ذلك منه من هنا، فتأمل.
[في النية] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ثم يغسله ناويا) * هذا مذهب المتأخرين ما عدا المحقق في المعتبر كما في " جامع المقاصد (3) " ومذهب أكثر الأصحاب كما في " المدارك (4) والمفاتيح (5) والذخيرة (6) " والمشهور كما في " الكفاية (7) ".
ونسب الإجماع عليه إلى " الخلاف " الشهيد في " الذكرى (8) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (9) " وتلميذه (10). وقال في " كشف اللثام (11) " ليس فيما عندنا من نسخه ونسخ المؤتلف. وهو كما قال، لأنه في المسألة التي صرح فيها بوجوب النية لم يدع الإجماع، لكن ادعى الإجماع فيه على أن غسل الميت كغسل الجنب.
ولعلهما فهما ذلك منه من هنا، فتأمل.