____________________
الصحة كما صنع في " الإرشاد (1) والشرائع (2) " وفي " مجمع البرهان " أن تغيير الأسلوب يشير به إلى الخلاف (3) وفي " المسالك " أن ذلك للتنبيه على اختلاف الغايات بالنسبة إلى الحائض، فإن غاية تحريم الصلاة الطهارة وكذا ما أشبهها من الطواف ومس كتابة القرآن ودخول المساجد وقراءة العزائم وغاية تحريم الطلاق انقطاع الدم وإن لم تغتسل واختلف في غاية الصوم فقيل غايته الأولى وقيل غايته الثانية (4). قال في " المدارك " ويمكن المناقشة في ذلك إلا أن الأمر فيه هين (5).
هذا، وفي توقف صومها على الغسل قولان: أشهرهما ذلك وجزم المصنف في " النهاية (6) " بعدم التوقف وتردد في " المعتبر (7) ".
[في لبث الحائض في المسجد وجوازها فيه] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويحرم الجلوس في المسجد) * إجماعا كما في " المعتبر (8) والمدارك (9) " وإلا من سلار كما في " التحرير (10) والمهذب البارع (11) " وهو مذهب عامة أهل العلم كما في " المنتهى (12) " ولا نعرف فيه
هذا، وفي توقف صومها على الغسل قولان: أشهرهما ذلك وجزم المصنف في " النهاية (6) " بعدم التوقف وتردد في " المعتبر (7) ".
[في لبث الحائض في المسجد وجوازها فيه] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويحرم الجلوس في المسجد) * إجماعا كما في " المعتبر (8) والمدارك (9) " وإلا من سلار كما في " التحرير (10) والمهذب البارع (11) " وهو مذهب عامة أهل العلم كما في " المنتهى (12) " ولا نعرف فيه