____________________
سليمان (1) بن حماد كما في جامع المقاصد.
قوله قدس سره: * (ويكره في الكنيف) * أجمعنا على كراهية إرسال الماء في الكنيف دون البالوعة كما في " الذكرى (2) " وبه صرح المعظم كما في " كشف اللثام (3) " وفي " الفقيه (4) " أنه لا يجوز.
قوله قدس سره: * (ولا بأس بالبالوعة) * هذا مذهب الخمسة وأتباعهم كما في " المعتبر (5) " وهو خيرة المحقق (رحمه الله) (6) والشهيدين (7). وفي " المسالك (8) " المراد بها بالوعة الماء لا بالوعة البول. وفي " كشف اللثام (9) " وهل تشمل البالوعة ما يشتمل على النجاسة؟ وجهان أظهرهما العموم.
واشترط في نفي البأس عن البالوعة في " النهاية (10) والمبسوط (11) والوسيلة (12) والتذكرة (13) ونهاية الإحكام (14) " تعذر اتخاذ حفيرة له.
قوله قدس سره: * (ويكره في الكنيف) * أجمعنا على كراهية إرسال الماء في الكنيف دون البالوعة كما في " الذكرى (2) " وبه صرح المعظم كما في " كشف اللثام (3) " وفي " الفقيه (4) " أنه لا يجوز.
قوله قدس سره: * (ولا بأس بالبالوعة) * هذا مذهب الخمسة وأتباعهم كما في " المعتبر (5) " وهو خيرة المحقق (رحمه الله) (6) والشهيدين (7). وفي " المسالك (8) " المراد بها بالوعة الماء لا بالوعة البول. وفي " كشف اللثام (9) " وهل تشمل البالوعة ما يشتمل على النجاسة؟ وجهان أظهرهما العموم.
واشترط في نفي البأس عن البالوعة في " النهاية (10) والمبسوط (11) والوسيلة (12) والتذكرة (13) ونهاية الإحكام (14) " تعذر اتخاذ حفيرة له.