____________________
بالقائل به بعد التتبع *.
ويظهر من " كشف اللثام " أن هذه الأقوال ليست في بيان معنى التوالي كما في " جامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك والمدارك وشرح المفاتيح " وإنما هي في معنى وجود الحيض في الثلاثة حيث قال كما تقدم ما نصه: ثم المتبادر من الثلاثة وخصوصا المتوالية الكاملة، إلى آخر ما نقلناه، ثم قال: ومن المتأخرين من اكتفى بالمسمى في كل يوم إلى أن قال: ومنهم من اعتبر وجوده في أول الأول، إلى آخره (1). والحاصل أن من لحظ عبارته ظهر عليه أن الأقوال ليست في بيان معنى التوالي، فليتأمل جيدا.
[أكثر الحيض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وأكثره عشرة أيام) *. هذا من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به كما في " الأمالي (2) " ومذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) كما في " المعتبر (3) " وقد نقل عليه الإجماع الشيخ وأبو المكارم والمصنف في ثلاثة كتب والشهيد والكركي والمقداد وغيرهم كما تقدم ذلك في بيان أقله، لأنهم نقلوا الإجماع على الأقل والأكثر ونفي عنه الخلاف في " السرائر (4) * - قال شيخنا البهائي في " حاشية الاستبصار " هذا التفسير لبعض مشائخنا المتأخرين وهو غير بعيد وإنما اعتبر في أول الأول وآخر الآخر عملا بما ثبت بالنص والإجماع من أن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام، إذ لو لم يعتبر وجوده في الطرفين المذكورين لم يكن الأقل ما جعله الشارع أقل، فلا تغفل. (منه)
ويظهر من " كشف اللثام " أن هذه الأقوال ليست في بيان معنى التوالي كما في " جامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك والمدارك وشرح المفاتيح " وإنما هي في معنى وجود الحيض في الثلاثة حيث قال كما تقدم ما نصه: ثم المتبادر من الثلاثة وخصوصا المتوالية الكاملة، إلى آخر ما نقلناه، ثم قال: ومن المتأخرين من اكتفى بالمسمى في كل يوم إلى أن قال: ومنهم من اعتبر وجوده في أول الأول، إلى آخره (1). والحاصل أن من لحظ عبارته ظهر عليه أن الأقوال ليست في بيان معنى التوالي، فليتأمل جيدا.
[أكثر الحيض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وأكثره عشرة أيام) *. هذا من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به كما في " الأمالي (2) " ومذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) كما في " المعتبر (3) " وقد نقل عليه الإجماع الشيخ وأبو المكارم والمصنف في ثلاثة كتب والشهيد والكركي والمقداد وغيرهم كما تقدم ذلك في بيان أقله، لأنهم نقلوا الإجماع على الأقل والأكثر ونفي عنه الخلاف في " السرائر (4) * - قال شيخنا البهائي في " حاشية الاستبصار " هذا التفسير لبعض مشائخنا المتأخرين وهو غير بعيد وإنما اعتبر في أول الأول وآخر الآخر عملا بما ثبت بالنص والإجماع من أن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام، إذ لو لم يعتبر وجوده في الطرفين المذكورين لم يكن الأقل ما جعله الشارع أقل، فلا تغفل. (منه)