____________________
إلى عند غسل الرأس.
وعبر المصنف بالكفين كما هو خيرة " الذكرى (1) والروضة (2) " حيث قيد فيهما اليدين بكونهما من الزندين. واختار في " النفلية " (3) غسلهما من المرفقين. ومثله صنع المحقق الثاني في " حاشية الشرائع (4) " وفي " الذكرى (5) " عن الجعفي أنه قال:
يغسلهما إلى المرفقين أو إلى نصفهما لما فيه من المبالغة في التنظيف، انتهى. وأطلق الباقون فعبروا باليدين من دون تقييد.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (مستدامة الحكم إلى آخره) * وحكم في " نهاية الإحكام (6) " بوجوب تجديد النية متى أخر بما يعتد به وجزم في " الذكرى (7) " بعدم الوجوب إلا مع طول الزمان، واستوجهه صاحب " المدارك (8) " وفي " كشف اللثام (9) " وافق نهاية الإحكام.
[وجوب غسل جميع البشرة] قوله رحمه الله: * (غسل جميع البشرة) * إجماعا في " الخلاف (10)
وعبر المصنف بالكفين كما هو خيرة " الذكرى (1) والروضة (2) " حيث قيد فيهما اليدين بكونهما من الزندين. واختار في " النفلية " (3) غسلهما من المرفقين. ومثله صنع المحقق الثاني في " حاشية الشرائع (4) " وفي " الذكرى (5) " عن الجعفي أنه قال:
يغسلهما إلى المرفقين أو إلى نصفهما لما فيه من المبالغة في التنظيف، انتهى. وأطلق الباقون فعبروا باليدين من دون تقييد.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (مستدامة الحكم إلى آخره) * وحكم في " نهاية الإحكام (6) " بوجوب تجديد النية متى أخر بما يعتد به وجزم في " الذكرى (7) " بعدم الوجوب إلا مع طول الزمان، واستوجهه صاحب " المدارك (8) " وفي " كشف اللثام (9) " وافق نهاية الإحكام.
[وجوب غسل جميع البشرة] قوله رحمه الله: * (غسل جميع البشرة) * إجماعا في " الخلاف (10)