____________________
واللمعة (1) " والثاني خيرة " المسالك (2) والروضة (3) " وفي " مجمع البرهان (4) " أنه أحوط والثالث خيرة " جامع المقاصد (5) وفوائد الشرائع (6) ".
وفي " كشف الالتباس (7) والجعفرية (8) وفوائد الشرائع (9) والمسالك (10) والكفاية (11) " وغيرها (12) أنه يجزي في تغسيله غمسه في الكثير. واشترط في الأخير (13) تغاير المياه ليمتاز كل من مياه الغسلات عن صاحبه. واستشكل فيه في " نهاية الإحكام (14) والمدارك (15) " وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى.
[في وجوب غسله ثلاثا] وفي " الغنية (16) " الإجماع على أنه يجب ثلاثة أغسال. وهو مذهب الأصحاب
وفي " كشف الالتباس (7) والجعفرية (8) وفوائد الشرائع (9) والمسالك (10) والكفاية (11) " وغيرها (12) أنه يجزي في تغسيله غمسه في الكثير. واشترط في الأخير (13) تغاير المياه ليمتاز كل من مياه الغسلات عن صاحبه. واستشكل فيه في " نهاية الإحكام (14) والمدارك (15) " وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى.
[في وجوب غسله ثلاثا] وفي " الغنية (16) " الإجماع على أنه يجب ثلاثة أغسال. وهو مذهب الأصحاب