____________________
والمرجع في الوحدة إلى العرف كما صرح به جماعة (1) من المتأخرين ومتأخريهم وهو المشهور بينهم كما في " كشف اللثام (2) " وفي " جامع المقاصد (3) والحدائق (4) " نسبته إلى الأصحاب. وقد يفهم من عبارة " الألفية (5) " أنها شمول الماء البدن كله في زمان واحد بحيث يحيط بالأسافل والأعالي جملة. وقد نسبه في " جامع المقاصد " إلى وهم بعض الطلبة.
قلت: قد يتوهم من عبارة " الألفية " وجوب إيقاع النية عند ملاقاة الماء لمجموع البدن وقطع الشارحون (6) بأنه غير مراد للشهيد وأخذوا يتأولون كلامه، لأن الأصحاب يكتفون بالدفعة العرفية وإن قارنها تراخ يسير.
قال المحقق الثاني رحمه الله في " شرح الألفية (7) " إن ما يظهر منها لا يقول به أحد من المسلمين. وقال أيضا: إنه مخالف لإجماع المسلمين، أما أصحابنا فلأن الأكثر منهم يكتفون في الارتماس بالاغتسال تحت المطر الغزير والميزاب والمجرى مما لا يستوعب الماء فيه البدن إلا في زمان متراخ يتعذر استحضار النية فيه فعلا، وهؤلاء بمعزل عن هذا الوهم الفاسد والباقون من الأصحاب وإن منعوا الارتماس في ذلك، لفوات معنى الدفعة عرفا إلا أنهم يكتفون بالدفعة العرفية وإن قارنها تراخ يسير حتى أن بعضهم اكتفى بغسل اللمعة لو وجدها المرتمس بعد
قلت: قد يتوهم من عبارة " الألفية " وجوب إيقاع النية عند ملاقاة الماء لمجموع البدن وقطع الشارحون (6) بأنه غير مراد للشهيد وأخذوا يتأولون كلامه، لأن الأصحاب يكتفون بالدفعة العرفية وإن قارنها تراخ يسير.
قال المحقق الثاني رحمه الله في " شرح الألفية (7) " إن ما يظهر منها لا يقول به أحد من المسلمين. وقال أيضا: إنه مخالف لإجماع المسلمين، أما أصحابنا فلأن الأكثر منهم يكتفون في الارتماس بالاغتسال تحت المطر الغزير والميزاب والمجرى مما لا يستوعب الماء فيه البدن إلا في زمان متراخ يتعذر استحضار النية فيه فعلا، وهؤلاء بمعزل عن هذا الوهم الفاسد والباقون من الأصحاب وإن منعوا الارتماس في ذلك، لفوات معنى الدفعة عرفا إلا أنهم يكتفون بالدفعة العرفية وإن قارنها تراخ يسير حتى أن بعضهم اكتفى بغسل اللمعة لو وجدها المرتمس بعد