____________________
" الخلاف (1) " الإجماع على عدم جواز تسريح لحيته ولم يصرح فيه هنا بالكراهة كما في الأظفار. وحرم ابن حمزة (2) القلم والقص والحلق وتسريح الرأس واللحية وفي " الخلاف (3) " الإجماع على كراهة حلق شعر العانة والإبط وحف الشارب والإجماع على أن حلق رأسه مكروه وبدعة.
وفي " جامع المقاصد (4) " فإن فعل دفن ما ينفصل من الأظفار والشعر منه وجوبا. ويأتي تمام الكلام ونقل الإجماع في آخر التتمة إن شاء الله تعالى.
وفي " التذكرة (5) " ينبغي إزالة الوسخ من تحت أظافيره بعود لين وإن لف عليه خرقة كان أولى. والشيخ نقل الإجماع في " الخلاف (6) " على أنه لا يجوز تنظيف أظافيره بالخلال.
* (فروع) *:
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والدلك ليس بواجب) * عندنا كما في " كشف اللثام (7) " ولعله مما لا كلام فيه.
[في تغسيل الميت في الماء الكثير] قوله قدس سره: * (والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في
وفي " جامع المقاصد (4) " فإن فعل دفن ما ينفصل من الأظفار والشعر منه وجوبا. ويأتي تمام الكلام ونقل الإجماع في آخر التتمة إن شاء الله تعالى.
وفي " التذكرة (5) " ينبغي إزالة الوسخ من تحت أظافيره بعود لين وإن لف عليه خرقة كان أولى. والشيخ نقل الإجماع في " الخلاف (6) " على أنه لا يجوز تنظيف أظافيره بالخلال.
* (فروع) *:
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والدلك ليس بواجب) * عندنا كما في " كشف اللثام (7) " ولعله مما لا كلام فيه.
[في تغسيل الميت في الماء الكثير] قوله قدس سره: * (والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في