____________________
والمدارك (1) ومجمع البرهان (2) " الإجماع على أنه يحرم عليها الطواف. وكذا في " التذكرة (3) " لأنه نقله على عدم جواز اللبث في المساجد لها.
[في حرمة مس كتابة القرآن على الحائض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومس كتابة القرآن) * إجماعا كما في " الخلاف (4) والغنية (5) " لأنه نقله على أنه يحرم عليها كلما يحرم على الجنب ونقل فيها الإجماع على أنه يحرم على الجنب مس كتابة القرآن و" المنتهى (6) والتحرير (7) "، ونفى عنه الخلاف في " جامع المقاصد (8) ومجمع البرهان (9) " وفي " المختلف " أنه المشهور (10) وفي " المدارك " أنه مذهب الأكثر ونقل حكاية الإجماع (11) فيه وفي " مجمع البرهان (12) " ولا نعرف خلافا إلا من ظاهر الكاتب.
وقد تقدم ذلك.
وحرم على الحائض والنفساء في " النهاية (13) والوسيلة (14) ونهاية
[في حرمة مس كتابة القرآن على الحائض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومس كتابة القرآن) * إجماعا كما في " الخلاف (4) والغنية (5) " لأنه نقله على أنه يحرم عليها كلما يحرم على الجنب ونقل فيها الإجماع على أنه يحرم على الجنب مس كتابة القرآن و" المنتهى (6) والتحرير (7) "، ونفى عنه الخلاف في " جامع المقاصد (8) ومجمع البرهان (9) " وفي " المختلف " أنه المشهور (10) وفي " المدارك " أنه مذهب الأكثر ونقل حكاية الإجماع (11) فيه وفي " مجمع البرهان (12) " ولا نعرف خلافا إلا من ظاهر الكاتب.
وقد تقدم ذلك.
وحرم على الحائض والنفساء في " النهاية (13) والوسيلة (14) ونهاية