____________________
" المبسوط (1) والخلاف (2) " حيث يقول فيهما: ولا تجمع بين فريضتين بوضوء، فتأمل.
وهو المشهور كما في " الذكرى (3) وتخليص التلخيص وشرح الجعفرية (4) والكفاية (5) وشرح المفاتيح " بل في الأخير كاد يكون إجماعا (6). وهو مذهب الأكثر كما في " التذكرة (7) وجامع المقاصد (8) وكشف الرموز " حيث قال: إنه قلد المتأخر في ذلك أكثر المتأخرين (9). وفي " التنقيح " أنه مذهب كثير من المتأخرين (10).
وفي " الخلاف (11) " وظاهر " الغنية (12) " الإجماع على وجوب هذا الغسل. وهو المنقول عن " الناصريات (13) ".
وأما الوضوء فظاهر " المعتبر (14) وكشف الرموز " الإجماع على أنه لا يجتمع مع الغسل. وقد مرت عبارة " كشف الرموز (15) " وهي كعبارة " المعتبر " بتفاوت يسير. وقد يظهر من الشيخ في كتابيه " المبسوط (16) والخلاف (17) " عدم وجوبه
وهو المشهور كما في " الذكرى (3) وتخليص التلخيص وشرح الجعفرية (4) والكفاية (5) وشرح المفاتيح " بل في الأخير كاد يكون إجماعا (6). وهو مذهب الأكثر كما في " التذكرة (7) وجامع المقاصد (8) وكشف الرموز " حيث قال: إنه قلد المتأخر في ذلك أكثر المتأخرين (9). وفي " التنقيح " أنه مذهب كثير من المتأخرين (10).
وفي " الخلاف (11) " وظاهر " الغنية (12) " الإجماع على وجوب هذا الغسل. وهو المنقول عن " الناصريات (13) ".
وأما الوضوء فظاهر " المعتبر (14) وكشف الرموز " الإجماع على أنه لا يجتمع مع الغسل. وقد مرت عبارة " كشف الرموز (15) " وهي كعبارة " المعتبر " بتفاوت يسير. وقد يظهر من الشيخ في كتابيه " المبسوط (16) والخلاف (17) " عدم وجوبه