____________________
والمراسم (1) " وهو ظاهر " الإرشاد (2) والتلخيص (3) " واقتصر في " المنتهى (4) والإرشاد (5) والتبصرة (6) " على الكفن والدفن مع الغسل. وهو ظاهر " نهاية الإحكام (7) والتذكرة (8) " وفي " الشرائع (9) والتحرير (10) " أنه يغسل ويلف في خرقة.
[أحكام القطعة المبانة من المسلم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو كان بعضه إذا كان فيه عظم) * هذا الحكم ذكره الأصحاب كما في " جامع المقاصد (11) " وعليه الإجماع كما في " الخلاف (12) " ولا خلاف فيه بين علمائنا كما في " المنتهى (13) " وهو المشهور كما
[أحكام القطعة المبانة من المسلم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو كان بعضه إذا كان فيه عظم) * هذا الحكم ذكره الأصحاب كما في " جامع المقاصد (11) " وعليه الإجماع كما في " الخلاف (12) " ولا خلاف فيه بين علمائنا كما في " المنتهى (13) " وهو المشهور كما