____________________
أحد المسجدين تعبد (1). ولا فرق في ذلك بين الفترة والنقاء بين الدمين المحكوم عليه بالحيض.
[في عدم صحة صوم الحائض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يصح صومها) * إجماعا كما في " المتعبر (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) وكشف اللثام (5) وشرح المفاتيح (6) " بل في الأخير أنه ضروري ونفى عنه الخلاف في " المدارك (7) " وصوم " الغنية (8) ". وليست مخاطبة به عندنا كما في " كشف اللثام (9) ". ووافقنا على ذلك بعض الشافعية وخالف البعض الآخر كما في " المنتهى (10) " والقضاء إنما وجب بأمر جديد كما في الكتابين (11).
والمسألة محل مناقشة.
وقد غير الأسلوب فحكم في الصلاة والطواف بالتحريم وفي الصوم بعدم
[في عدم صحة صوم الحائض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يصح صومها) * إجماعا كما في " المتعبر (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) وكشف اللثام (5) وشرح المفاتيح (6) " بل في الأخير أنه ضروري ونفى عنه الخلاف في " المدارك (7) " وصوم " الغنية (8) ". وليست مخاطبة به عندنا كما في " كشف اللثام (9) ". ووافقنا على ذلك بعض الشافعية وخالف البعض الآخر كما في " المنتهى (10) " والقضاء إنما وجب بأمر جديد كما في الكتابين (11).
والمسألة محل مناقشة.
وقد غير الأسلوب فحكم في الصلاة والطواف بالتحريم وفي الصوم بعدم