____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره قص أظفاره) * إجماعا كما في " الخلاف (1) والمعتبر (2) والتذكرة (3) " وفي " جامع المقاصد (4) " أن المشهور الكراهة.
وفي " كشف اللثام (5) " أنه مذهب الأكثر.
وقال في " الخلاف (6) " أولا: لا يجوز وادعى الإجماع ثم صرح بالكراهة والإجماع. وبعض الناس (7) نظر إلى أول كلامه فنسب إليه عدم الجواز.
ونص في " الوسيلة (8) " على الحرمة وفي " المبسوط (9) والمقنعة (10) " على عدم الجواز. ونسبه في " المنتهى (11) " إلى علمائنا، ولعله محمول على شدة الكراهة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وترجيل شعره) * أي تسريحه إجماعا كما في " المعتبر (12) والتذكرة (13) " وهو المشهور كما في " جامع المقاصد (14) " ومذهب الأكثر كما في " كشف اللثام (15) " وفي
وفي " كشف اللثام (5) " أنه مذهب الأكثر.
وقال في " الخلاف (6) " أولا: لا يجوز وادعى الإجماع ثم صرح بالكراهة والإجماع. وبعض الناس (7) نظر إلى أول كلامه فنسب إليه عدم الجواز.
ونص في " الوسيلة (8) " على الحرمة وفي " المبسوط (9) والمقنعة (10) " على عدم الجواز. ونسبه في " المنتهى (11) " إلى علمائنا، ولعله محمول على شدة الكراهة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وترجيل شعره) * أي تسريحه إجماعا كما في " المعتبر (12) والتذكرة (13) " وهو المشهور كما في " جامع المقاصد (14) " ومذهب الأكثر كما في " كشف اللثام (15) " وفي