____________________
وفي " التذكرة (1) والتحرير (2) ونهاية الإحكام (3) والذكرى (4) وفوائد الشرائع (5) وجامع المقاصد (6) والمسالك (7) " أنها إذا كانت متطهرة قبله لا يعتبر مضي وقت الطهارة. وهو الظاهر من " جامع المقاصد (8) " أيضا في المقام وفي " كشف اللثام (9) " لعله لا إشكال في ذلك.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجب لو كان قبله) * سواء مضى مقدار أكثر الصلاة أو لا. وهو قول معظم الأصحاب كما في " المدارك (10) " والمشهور كما في " كشف اللثام (11) " في الطهارة والصلاة. وفي " الخلاف (12) " الإجماع عليه وفي " الكفاية (13) " أنه الأشهر.
وفي " الفقيه (14) " كما عن " المقنع (15) " الاكتفاء في وجوب القضاء بخلو أول
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجب لو كان قبله) * سواء مضى مقدار أكثر الصلاة أو لا. وهو قول معظم الأصحاب كما في " المدارك (10) " والمشهور كما في " كشف اللثام (11) " في الطهارة والصلاة. وفي " الخلاف (12) " الإجماع عليه وفي " الكفاية (13) " أنه الأشهر.
وفي " الفقيه (14) " كما عن " المقنع (15) " الاكتفاء في وجوب القضاء بخلو أول