مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٠
ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس والثاني حيض إن حصلت شرائطه
____________________
ونهاية الإحكام (1) وكشف الالتباس (2) " وغيرها (3) بأن الطهر لا يقصر عن عشرة.
ورده في " كشف اللثام (4) " أنه يقصر عنها بين نفاسي التوأمين.
وفي " جامع المقاصد " هذا إن انقطع على العاشر وإن تجاوز اعتبر في ذات العادة كون عادتها عشرة وإلا فإن صادف جزءا من العادة فالعادة النفاس خاصة وإلا فالأول لا غير (5). وفي " كشف اللثام " وكذا لو كانت مبتدئة أو مضطربة على مختاره ومطلقا على قول المحقق (6).
وفي " الموجز الحاوي (7) " لو رأته إلى الخامس ثم الثامن وغيره وعبر العشرة وكانت معتادة بستة فالخمسة خاصة نفاس. ورده في " كشف الالتباس " بأنك لم لا تردها إلى عادتها وهي الستة، وأي فارق بين العبور المتصل والعبور مع تخلل النقاء في ظرف العشرة مع حكمهم بأن ذلك النقاء نفاس، لأن الطهر لا يكون أقل من عشرة. قال: ولم أجد في عبارات الأصحاب ما يدل على كلام المصنف وهو أعلم بما قال (8). قلت: ما في كشف الالتباس لا وجه له أصلا والحق ما ذكره في الموجز.
[حكم من رأت الدم يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو رأته يوم الولادة وانقطع

(1) نهاية الإحكام: الطهارة في النفاس ج 1 ص 132.
(2) كشف الالتباس: الطهارة في النفاس ص 43 س 5. (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).
(3) المهذب: الطهارة في النفاس ج 1 ص 39.
(4) كشف اللثام: الطهارة في النفاس ج 2 ص 186.
(5) جامع المقاصد: الطهارة في النفاس وغسله ج 1 ص 349.
(6) كشف اللثام: الطهارة في النفاس ج 2 ص 186.
(7) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في النفاس ص 48.
(8) كشف الالتباس: الطهارة في النفاس ص 43 س 4 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست