____________________
بها إلا في غسل الرأس وأن الظاهر أن ذلك قبل الغسل الواجب.
وممن ذكر الإرغاء المصنف في " التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) " قال: يستحب أن تؤخذ الرغوة وتوضع في إناء نظيف يغسل بها رأسه وجسده وأن ذلك قبل الغسل الواجب ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
وفي " التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) " أنه ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر، ورده المحقق الثاني (5) وغيره (6). وفي " الشرائع (7) والمنتهى (8) " نسب ذلك إلى القيل. وفي " المقنعة (9) " يؤخذ من السدر المسحوق مقدار رطل أو نحوه. وعن القاضي في " المهذب (10) " رطل ونصف.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (مرتبا كغسل الجنابة) * بأن يغسل رأسه ورقبته أولا ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر. وقد نقل عليه الإجماع في " الانتصار (11) والخلاف (12) والذكرى (13) " وفي " التذكرة (14)
وممن ذكر الإرغاء المصنف في " التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) " قال: يستحب أن تؤخذ الرغوة وتوضع في إناء نظيف يغسل بها رأسه وجسده وأن ذلك قبل الغسل الواجب ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
وفي " التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) " أنه ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر، ورده المحقق الثاني (5) وغيره (6). وفي " الشرائع (7) والمنتهى (8) " نسب ذلك إلى القيل. وفي " المقنعة (9) " يؤخذ من السدر المسحوق مقدار رطل أو نحوه. وعن القاضي في " المهذب (10) " رطل ونصف.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (مرتبا كغسل الجنابة) * بأن يغسل رأسه ورقبته أولا ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر. وقد نقل عليه الإجماع في " الانتصار (11) والخلاف (12) والذكرى (13) " وفي " التذكرة (14)