____________________
والنهاية. وصرح في " المعتبر (1) والمنتهى (2) وجامع المقاصد (3) " بالاستحباب.
وفي " نهاية الإحكام " لو كانت الحائض أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام والأقرب التشريك في الأول بين الزوجة الحرة والأمة والأجنبية للشبهة أو للزنا (4).
ويريد بالأول الدينار ونصفه وربعه.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل) * مباشرة الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدمين مباح بلا خلاف بين المسلمين كما في " الخلاف (5) " وإجماعا كما في " المنتهى (6) " ومن علماء المسلمين كما في " التذكرة (7) وكشف الالتباس (8) والمسالك (9) والمدارك (10) ".
وأما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فجائز حتى الدبر إجماعا كما في ظاهر " المجمع (11) " وهو المنقول عن ظاهر " التبيان (12) " وبه صرح في " السرائر (13) ونهاية
وفي " نهاية الإحكام " لو كانت الحائض أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام والأقرب التشريك في الأول بين الزوجة الحرة والأمة والأجنبية للشبهة أو للزنا (4).
ويريد بالأول الدينار ونصفه وربعه.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل) * مباشرة الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدمين مباح بلا خلاف بين المسلمين كما في " الخلاف (5) " وإجماعا كما في " المنتهى (6) " ومن علماء المسلمين كما في " التذكرة (7) وكشف الالتباس (8) والمسالك (9) والمدارك (10) ".
وأما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فجائز حتى الدبر إجماعا كما في ظاهر " المجمع (11) " وهو المنقول عن ظاهر " التبيان (12) " وبه صرح في " السرائر (13) ونهاية