مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٢
فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس وإن كان تاما
____________________
وفي " الذكرى (1) " وغيرها (2) يقال نفست المرأة بفتح النون وضمها وفي الحيض تستعمل بفتح النون لا غير، وقال في " الذكرى " جمع نفساء نفاس مثل عشراء وعشار ولا ثالث لهما ويجمع أيضا على نفساوات (3).
[حكم الولادة بغير الدم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس وإن كان تاما) * إجماعا كما في " الخلاف (4) والتذكرة (5) والمدارك (6) وشرح الجعفرية (7) " وبلا خلاف كما في " جامع المقاصد (8) وشرح الجعفرية (9) " الآخر، وعندنا كما في " السرائر (10) وكشف اللثام (11) " وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم كما في " المعتبر (12) ".
ولا يجب عليها الغسل بإجماع علماء أهل البيت (عليهم السلام) كما في " التذكرة (13) " وفي " الخلاف (14) " الإجماع عليه. وبه قال أبو حنيفة (15) وللشافعي

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص 33 س 1.
(2) جامع المقاصد: الطهارة في النفاس وغسله ج 1 ص 345.
(3) ذكرى الشيعة: الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص 33 س 3.
(4) الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج 1 ص 245 مسألة 215.
(5) تذكرة الفقهاء: الطهارة في النفاس وغسله ج 1 ص 326.
(6) مدارك الأحكام: الطهارة في النفاس ج 2 ص 44.
(7) المطالب المظفرية: في النفاس (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776).
(8) جامع المقاصد: الطهارة في النفاس وغسله ج 1 ص 345.
(9) لا يوجد لدينا كتابه.
(10) السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 156.
(11) كشف اللثام: الطهارة في أحكام النفاس ج 2 ص 169.
(12) المعتبر: الطهارة ج 1 ص 251.
(13) تذكرة الفقهاء: الطهارة في النفاس وغسله ج 1 ص 326.
(14) الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج 1 ص 245 مسألة 215.
(15) المجموع: الطهارة ج 2 ص 150.
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست