____________________
وفي " الذكرى (1) " وغيرها (2) يقال نفست المرأة بفتح النون وضمها وفي الحيض تستعمل بفتح النون لا غير، وقال في " الذكرى " جمع نفساء نفاس مثل عشراء وعشار ولا ثالث لهما ويجمع أيضا على نفساوات (3).
[حكم الولادة بغير الدم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس وإن كان تاما) * إجماعا كما في " الخلاف (4) والتذكرة (5) والمدارك (6) وشرح الجعفرية (7) " وبلا خلاف كما في " جامع المقاصد (8) وشرح الجعفرية (9) " الآخر، وعندنا كما في " السرائر (10) وكشف اللثام (11) " وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم كما في " المعتبر (12) ".
ولا يجب عليها الغسل بإجماع علماء أهل البيت (عليهم السلام) كما في " التذكرة (13) " وفي " الخلاف (14) " الإجماع عليه. وبه قال أبو حنيفة (15) وللشافعي
[حكم الولادة بغير الدم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس وإن كان تاما) * إجماعا كما في " الخلاف (4) والتذكرة (5) والمدارك (6) وشرح الجعفرية (7) " وبلا خلاف كما في " جامع المقاصد (8) وشرح الجعفرية (9) " الآخر، وعندنا كما في " السرائر (10) وكشف اللثام (11) " وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم كما في " المعتبر (12) ".
ولا يجب عليها الغسل بإجماع علماء أهل البيت (عليهم السلام) كما في " التذكرة (13) " وفي " الخلاف (14) " الإجماع عليه. وبه قال أبو حنيفة (15) وللشافعي