____________________
اشتراط المساواة مع الاختيار. وفي " المدارك (1) " أن الأصحاب قاطعون بأنه ليس للرجل أن يغسل من ليست بمحرم.
وأما غسل المرأة زوجها في الجملة أي ولو عند الضرورة فعليه الإجماع من العامة والخاصة كما هو ظاهر " الخلاف (2) " إن لم يكن صريحه. وفيه أيضا:
الإجماع على أنه يجوز للرجل أن يغسل امرأته والمرأة زوجها من دون تخصيص بضرورة. وظاهره أن ذلك في حال الاختيار. ونقل في " كشف اللثام (3) " الإجماع على الحكمين المذكورين في عبارة المصنف.
ووقع الخلاف في موضعين: الأول: هل يجوز لكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا؟ الثاني: هل يغسل كل منهما صاحبه مجردا؟
أما الجواز في الأول فهو مذهب الأكثر كما في " المنتهى (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والمختلف (7) " وهو المشهور كما في " تخليص التلخيص (8) والمسالك (9) والروضة (10) " والأشهر كما في " جامع المقاصد (11) والكفاية (12) " وهو المشهور في الصدر الأول كما في " الذكرى (13) " وإليه ذهب المتأخرون كما في " كشف
وأما غسل المرأة زوجها في الجملة أي ولو عند الضرورة فعليه الإجماع من العامة والخاصة كما هو ظاهر " الخلاف (2) " إن لم يكن صريحه. وفيه أيضا:
الإجماع على أنه يجوز للرجل أن يغسل امرأته والمرأة زوجها من دون تخصيص بضرورة. وظاهره أن ذلك في حال الاختيار. ونقل في " كشف اللثام (3) " الإجماع على الحكمين المذكورين في عبارة المصنف.
ووقع الخلاف في موضعين: الأول: هل يجوز لكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا؟ الثاني: هل يغسل كل منهما صاحبه مجردا؟
أما الجواز في الأول فهو مذهب الأكثر كما في " المنتهى (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والمختلف (7) " وهو المشهور كما في " تخليص التلخيص (8) والمسالك (9) والروضة (10) " والأشهر كما في " جامع المقاصد (11) والكفاية (12) " وهو المشهور في الصدر الأول كما في " الذكرى (13) " وإليه ذهب المتأخرون كما في " كشف