____________________
وفي " الغنية " أيضا الإجماع على أنه يجب عليها أن تمنعه من وطئها (1).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فيعزر لو تعمده عالما) * هذا مما قطعوا به كما قطعوا بكفر مستحله مع علمه بأنه مما حرمه الله عز وجل كما صرح به جماعة (2).
والتعزير منوط بنظر الحاكم كما صرح به جماعة (3)، وحكوا (4) عن أبي علي بن الشيخ تقديره باثني عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وقالوا: لا يعرف مأخذه.
ولعل مأخذه ما أرسله علي بن إبراهيم في التفسير عنه (عليه السلام): " من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار، وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثني عشر جلدة ونصفا " (5).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وفي وجوب الكفارة قولان أقربهما الاستحباب) * القول بالوجوب مجمع عليه كما في " الانتصار (6) والخلاف (7)
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فيعزر لو تعمده عالما) * هذا مما قطعوا به كما قطعوا بكفر مستحله مع علمه بأنه مما حرمه الله عز وجل كما صرح به جماعة (2).
والتعزير منوط بنظر الحاكم كما صرح به جماعة (3)، وحكوا (4) عن أبي علي بن الشيخ تقديره باثني عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وقالوا: لا يعرف مأخذه.
ولعل مأخذه ما أرسله علي بن إبراهيم في التفسير عنه (عليه السلام): " من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار، وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثني عشر جلدة ونصفا " (5).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وفي وجوب الكفارة قولان أقربهما الاستحباب) * القول بالوجوب مجمع عليه كما في " الانتصار (6) والخلاف (7)