____________________
وغيرها (1). وهو أحد قولي الشافعي (2) والقول الآخر لا لعدم اختصاص الطهارة بوقت (3).
وهو - أعني مضي مقدار الطهارة - ظاهر الأكثر كما في " كشف اللثام (4) " لاعتبارهم تمكنها من الصلاة كما في " المبسوط (5) " وغيره (6).
وفي صلاة " نهاية الإحكام " توقف من توقفها عليها ومن إمكان تقديمها على الوقت، قال: إلا إذا لم يجز تقديم الطهارة كالمتيمم والمستحاضة (7). وفي " كشف اللثام " في كتاب الصلاة بعد أن نقل عبارة النهاية هذه فيه قال: في هذا التوقف نظر، لأن الطهارة لكل صلاة موقتة بوقتها ولا يعارضه إمكان كونه قد تطهر لغيرها، نعم إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم والصلاة (8)، انتهى.
وقال الشهيد: لا عبرة بالتمكن منها قبل الوقت، لعدم المخاطبة بها حينئذ (9).
واعتبر في " الذكرى (10) والموجز الحاوي (11) وجامع المقاصد (12) وفوائد الشرائع (13)
وهو - أعني مضي مقدار الطهارة - ظاهر الأكثر كما في " كشف اللثام (4) " لاعتبارهم تمكنها من الصلاة كما في " المبسوط (5) " وغيره (6).
وفي صلاة " نهاية الإحكام " توقف من توقفها عليها ومن إمكان تقديمها على الوقت، قال: إلا إذا لم يجز تقديم الطهارة كالمتيمم والمستحاضة (7). وفي " كشف اللثام " في كتاب الصلاة بعد أن نقل عبارة النهاية هذه فيه قال: في هذا التوقف نظر، لأن الطهارة لكل صلاة موقتة بوقتها ولا يعارضه إمكان كونه قد تطهر لغيرها، نعم إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم والصلاة (8)، انتهى.
وقال الشهيد: لا عبرة بالتمكن منها قبل الوقت، لعدم المخاطبة بها حينئذ (9).
واعتبر في " الذكرى (10) والموجز الحاوي (11) وجامع المقاصد (12) وفوائد الشرائع (13)