____________________
الأصحاب قاطعين به وهو مذهبنا ومذهب أكثر العامة كما في " السرائر (1) والمدارك (2) " وفي " كشف اللثام (3) " أنه ثابت عندنا وفي " الحدائق (4) " أنه المشهور بل كاد يكون إجماعا، لأنهم لم ينقلوا في المسألة خلافا عن أحد من الخاصة بل من العامة إلا عن أبي حنيفة، انتهى. ثم قال: فيه نظر من وجوه.
وفي " المدارك (5) " وأما عدم الصحة فثابت بإجماعنا بل ادعى جدي قدس سره الإجماع على اشتراط الإيمان.
وفي " المنتهى (6) " حكم المرتد حكم الكافر في وجوب الغسل عليه فهو مذهب علمائنا أجمع، انتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل) * وكذا بعد الوضوء والتيمم. وللشافعي (7) ثلاثة أوجه في الوضوء والتيمم:
أحدها: لا يفسدان. الثاني: يفسدان، وبه قال أحمد (8) الثالث: يفسد التيمم دون الوضوء.
[حكم من وجد البلل المشتبه بعد الغسل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال) * أي لم يعد الغسل إن كان قد بال ولم يجتهد
وفي " المدارك (5) " وأما عدم الصحة فثابت بإجماعنا بل ادعى جدي قدس سره الإجماع على اشتراط الإيمان.
وفي " المنتهى (6) " حكم المرتد حكم الكافر في وجوب الغسل عليه فهو مذهب علمائنا أجمع، انتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل) * وكذا بعد الوضوء والتيمم. وللشافعي (7) ثلاثة أوجه في الوضوء والتيمم:
أحدها: لا يفسدان. الثاني: يفسدان، وبه قال أحمد (8) الثالث: يفسد التيمم دون الوضوء.
[حكم من وجد البلل المشتبه بعد الغسل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال) * أي لم يعد الغسل إن كان قد بال ولم يجتهد