____________________
مذهب علمائنا أجمع كما في " المنتهى (1) والتذكرة (2) " ومذهب علمائنا وعليه الأصحاب كما في " المعتبر (3) ". وعلله المفيد بمنع وصول الماء (4). قال في " الذكرى " ويشكل باقتضائه التحريم، وأجيب بأن المحرم المنع التام والأجزاء الحاملة للون خفيفة لا تمنع منعا تاما، وفيه اعتراف بمنع الماء في الجملة، وهو غير جائز إلا أن يقال يعفى عنه لخفته (5)، انتهى. ولعله يريد المنع الذي لا يخل بصحته شرعا.
وقال " الصدوق " لا يجوز (6). وحمله في " المنتهى (7) " على شدة الكراهة.
هذا، وخصه المفيد (8) بأيديهن وأرجلهن يعني لا شعورهن، لعدم وجوب غسلها في الغسل.
[وجوب ترك ذات العادة العبادة برؤية الدم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها) * اتفاقا من أهل العلم كما في " المعتبر (9) والمنتهى (10) والتذكرة (11) "
وقال " الصدوق " لا يجوز (6). وحمله في " المنتهى (7) " على شدة الكراهة.
هذا، وخصه المفيد (8) بأيديهن وأرجلهن يعني لا شعورهن، لعدم وجوب غسلها في الغسل.
[وجوب ترك ذات العادة العبادة برؤية الدم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها) * اتفاقا من أهل العلم كما في " المعتبر (9) والمنتهى (10) والتذكرة (11) "