____________________
وبعض ذكره في البلل المشتبه. ونقله في " الذكرى (1) " عن القاضي، لكنهم اختلفوا في الكيفية.
ففي " المقنعة (2) والمعتبر (3) " أنه يمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب ويعصره إلى رأس الحشفة. وفي " المراسم (4) والسرائر (5) " نتر القضيب خاصة وفي " الوسيلة (6) " إن لم يتيسر البول فالاجتهاد وأطلق كما نقل (7) عن القاضي والحاصل أن عباراتهم في المقام متفاوتة بعد اتفاقهم على القدر الذي ذكرناه. وقد تقدم نشر الأقوال في كيفية الاستبراء من البول.
وقال الشيخ في " المبسوط (8) " وأبو المكارم في " الغنية (9) " وجب عليه الاستبراء بالبول أو الاجتهاد. وقد يقال (10): إن عبارة الغنية مخالفة لعبارة المبسوط لأنه قال في " الغنية " الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ليخرج ما في مخرج (مجرى خ ل) المني منه ثم الاستبراء من البول على ما قلناه، انتهى، فتأمل. ولعلها قريبة من عبارة " النهاية " كما يأتي نقلها.
والفاضل الهندي (11) جعل ما في " المبسوط " موافقا لما نقل عن الجعفي. وقد
ففي " المقنعة (2) والمعتبر (3) " أنه يمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب ويعصره إلى رأس الحشفة. وفي " المراسم (4) والسرائر (5) " نتر القضيب خاصة وفي " الوسيلة (6) " إن لم يتيسر البول فالاجتهاد وأطلق كما نقل (7) عن القاضي والحاصل أن عباراتهم في المقام متفاوتة بعد اتفاقهم على القدر الذي ذكرناه. وقد تقدم نشر الأقوال في كيفية الاستبراء من البول.
وقال الشيخ في " المبسوط (8) " وأبو المكارم في " الغنية (9) " وجب عليه الاستبراء بالبول أو الاجتهاد. وقد يقال (10): إن عبارة الغنية مخالفة لعبارة المبسوط لأنه قال في " الغنية " الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ليخرج ما في مخرج (مجرى خ ل) المني منه ثم الاستبراء من البول على ما قلناه، انتهى، فتأمل. ولعلها قريبة من عبارة " النهاية " كما يأتي نقلها.
والفاضل الهندي (11) جعل ما في " المبسوط " موافقا لما نقل عن الجعفي. وقد