____________________
وقد خالفنا جماعة من العامة (1) في هذه الأحكام.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن جرد كفن خاصة) * كأن هذا الحكم معلوم عندهم ولهذا لم ينص عليه أحد فيما أجد إلا الشهيد (2) والمحقق الثاني (3) والفاضل الهندي (4). والمستند فعل (5) رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحمزة.
وينزع منه الخفان كما عليه الأكثر (6) للنهي عن تضيع المال المحترم وعن " المراسم (7) والوسيلة (8) والسرائر (9) " تخصيص ذلك بما إذا لم يصبهما الدم وإلا فيدفن لعموم الأخبار بدفنه بدمائه (10).
وفي الفرو إشكال. وقد قيل (11): إن الظاهر عدم إطلاق الثوب عليه. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام فيما ينزع عن الشهيد.
[أحكام من وجب قتله] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال والتكفين والتحنيط) * هذا الحكم في الجملة مما
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن جرد كفن خاصة) * كأن هذا الحكم معلوم عندهم ولهذا لم ينص عليه أحد فيما أجد إلا الشهيد (2) والمحقق الثاني (3) والفاضل الهندي (4). والمستند فعل (5) رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحمزة.
وينزع منه الخفان كما عليه الأكثر (6) للنهي عن تضيع المال المحترم وعن " المراسم (7) والوسيلة (8) والسرائر (9) " تخصيص ذلك بما إذا لم يصبهما الدم وإلا فيدفن لعموم الأخبار بدفنه بدمائه (10).
وفي الفرو إشكال. وقد قيل (11): إن الظاهر عدم إطلاق الثوب عليه. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام فيما ينزع عن الشهيد.
[أحكام من وجب قتله] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال والتكفين والتحنيط) * هذا الحكم في الجملة مما