____________________
أطلق ابن إدريس (1) إعادتها الغسل إذا رأت بللا علمت أنه مني وفي " نهاية الإحكام (2) " ألحق الظن بخروج منيها معه بالعلم كما إذا كانت ذات شهوة جومعت جماعا حصلت به شهوتها لغلبة الظن بالاختلاط. وفي " الدروس (3) والبيان (4) " ألحق به الشك قال في الدروس: لو شكت فالأقرب الغسل وفي البيان: فالأولى الغسل. ونفى عنه البأس في " جامع المقاصد (5) " قال الكلام فيما إذا شكت، فظاهر العبارة عدم الوجوب وقيل يجب إذ الأصل في الخارج من المكلف أن يتعلق به حكمه إلى أن يعلم المسقط ولا بأس به لما فيه من الاحتياط وتحقق البراءة معه، انتهى. وقال في " كشف اللثام (6) " بعد نقله هذا القول ونسبته إلى القيل: لا يعجبني ذلك، لكنه جعله قولا غير ما ذكره الشهيد في كتابيه والكركي فليلحظ ذلك.
[واجبات الغسل] [وقت نية الغسل واستدامة حكمها] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجوز تقديمها عند غسل الكفين) * أطلق كغيره ولم يقيده بالمستحب كما في الوضوء. وقد استوفينا الكلام هناك وإنما يجوز ذلك عند غسلهما، لأنه بدء أفعال الطهارة كما صرح به في " المعتبر (7) والمنتهى (8) " بل كل من صرح بالجواز أو الاستحباب بناه
[واجبات الغسل] [وقت نية الغسل واستدامة حكمها] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجوز تقديمها عند غسل الكفين) * أطلق كغيره ولم يقيده بالمستحب كما في الوضوء. وقد استوفينا الكلام هناك وإنما يجوز ذلك عند غسلهما، لأنه بدء أفعال الطهارة كما صرح به في " المعتبر (7) والمنتهى (8) " بل كل من صرح بالجواز أو الاستحباب بناه