____________________
قلت: في خبر الكاهلي (1): " ثم تلين مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها " والموجود في " المعتبر " إجماع أهل البيت على تليين أصابعه.
ثم قال: وفي بعض أحاديثهم: " تليين مفاصله " وبه قال أحمد وقال أصحاب الشافعي: إنما تلين عند الموت. ثم قال: ولا تلين أصابعه ولا مفاصله بعد الغسل، لأن وظائف الميت مستفادة عن صاحب الشرع ومع عدم الدلالة فلا توظيف. قال في المبسوط وهو مذهب الأصحاب وذكر ذلك في الخلاف (2) انتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وغسل رأسه برغوة السدر أولا) * قال في " المعتبر (3) " غسل رأسه وجسده برغوة السدر مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام).
وقول المصنف " أولا " معناه قبل الغسل كما صرح بذلك في " الشرائع (4) والتحرير (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) " لكنه في الأخيرين زاد الجسد. والتقديم ظاهر " المنتهى (8) " وقد تقدم نقل كلام الصدوقين (9) الظاهر في ذلك، وكذا الطوسي في " الوسيلة (10) ".
ثم قال: وفي بعض أحاديثهم: " تليين مفاصله " وبه قال أحمد وقال أصحاب الشافعي: إنما تلين عند الموت. ثم قال: ولا تلين أصابعه ولا مفاصله بعد الغسل، لأن وظائف الميت مستفادة عن صاحب الشرع ومع عدم الدلالة فلا توظيف. قال في المبسوط وهو مذهب الأصحاب وذكر ذلك في الخلاف (2) انتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وغسل رأسه برغوة السدر أولا) * قال في " المعتبر (3) " غسل رأسه وجسده برغوة السدر مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام).
وقول المصنف " أولا " معناه قبل الغسل كما صرح بذلك في " الشرائع (4) والتحرير (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) " لكنه في الأخيرين زاد الجسد. والتقديم ظاهر " المنتهى (8) " وقد تقدم نقل كلام الصدوقين (9) الظاهر في ذلك، وكذا الطوسي في " الوسيلة (10) ".