____________________
بالواحدة في " مجمع البرهان (1) والمدارك (2) " وقال في الأخير: إن كانت المسألة إجماعية وإلا أمكن التوقف في أصل المسألة وخصوصا على ما ذهب إليه المرتضى من أن الغسل إزالة نجاسة. وعن المصنف (3) إن اكتفي الغسل بالقراح بالمرة إذا فقد الخليط اكتفي في التيمم بالمرة.
[مستحبات غسل الميت] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب وضع الميت على ساجة) * قال في " المنتهى (4) " يضعه على ساجة أو سرير بلا خلاف. وفي " الغنية (5) ومجمع الفائدة (6) " الإجماع عليه.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (مستقبل القبلة) * اتفق أهل العلم على الاستقبال كما في " المعتبر (7) ".
وأما أنه مستحب ففي " الخلاف (8) والغنية (9) والمفاتيح (10) " الإجماع عليه. وهو الذي فهمه صاحب " المدارك (11) " من إجماع المعتبر ثم إنه في
[مستحبات غسل الميت] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب وضع الميت على ساجة) * قال في " المنتهى (4) " يضعه على ساجة أو سرير بلا خلاف. وفي " الغنية (5) ومجمع الفائدة (6) " الإجماع عليه.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (مستقبل القبلة) * اتفق أهل العلم على الاستقبال كما في " المعتبر (7) ".
وأما أنه مستحب ففي " الخلاف (8) والغنية (9) والمفاتيح (10) " الإجماع عليه. وهو الذي فهمه صاحب " المدارك (11) " من إجماع المعتبر ثم إنه في