____________________
أنه حرم عليها كل ما يحرم على الجنب (1) و" المعتبر (2) والمنتهى (3) ".
وإجماع " الخلاف " منطبق على تحريم الأبعاض، كما صرح به في " المنتهى (4) والتذكرة (5) والتحرير (6) والذكرى (7) والدروس (8) " وغيرها (9) ويعطيه كلام المفيد (10) وغيره (11).
وآخر عبارة " الانتصار (12) " تعطي الاختصاص بآي السجدات. وقد يظهر ذلك من " الهداية (13) " وربما احتملته بعض العبارات كعبارة " الشرائع (14) والنافع (15) " وغيرهما (16). وقد سلف في بحث الجنب ما له نفع في المقام.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره ما عداها) * أما الجواز لا يقرءان منها شيئا، انتهى. ويجب إرجاع الاستثناء إلى قوله وإلى ما نقله كما لا يخفى (منه قدس سره)
وإجماع " الخلاف " منطبق على تحريم الأبعاض، كما صرح به في " المنتهى (4) والتذكرة (5) والتحرير (6) والذكرى (7) والدروس (8) " وغيرها (9) ويعطيه كلام المفيد (10) وغيره (11).
وآخر عبارة " الانتصار (12) " تعطي الاختصاص بآي السجدات. وقد يظهر ذلك من " الهداية (13) " وربما احتملته بعض العبارات كعبارة " الشرائع (14) والنافع (15) " وغيرهما (16). وقد سلف في بحث الجنب ما له نفع في المقام.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره ما عداها) * أما الجواز لا يقرءان منها شيئا، انتهى. ويجب إرجاع الاستثناء إلى قوله وإلى ما نقله كما لا يخفى (منه قدس سره)