____________________
والبيان (1) وجامع المقاصد (2) " وحواشي الشهيد الثاني (3)، لارتفاع الضرورة وعدم وقوع الغسل الصحيح كما ينتقض التيمم بالتمكن من الماء، لعدم ارتفاع الحدث.
ويظهر من " المنتهى (4) " عدم الإعادة، لأن الغسل صحيح من الكافر كالعتق ولمكان الامتثال المقتضي للإجزاء. واستشكل في " التحرير (5) " كما في الكتاب.
[في تغسيل ذي الرحم محارمه] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة وبالعكس مع فقد المسلم) * هذا على ما ذكره المصنف مما لم أجد فيه مخالفا. وهو مذهب علمائنا كما في " التذكرة (6) " وفي " كشف اللثام (7) " الظاهر انتفاء الخلاف فيه.
وأما أن ذلك عند فقد المسلم والمسلمة فهو المشهور كما في " الكفاية (8) " وظاهر الأكثر كما في " كشف اللثام (9) " وهو صريح المحقق في " المعتبر (10) "
ويظهر من " المنتهى (4) " عدم الإعادة، لأن الغسل صحيح من الكافر كالعتق ولمكان الامتثال المقتضي للإجزاء. واستشكل في " التحرير (5) " كما في الكتاب.
[في تغسيل ذي الرحم محارمه] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة وبالعكس مع فقد المسلم) * هذا على ما ذكره المصنف مما لم أجد فيه مخالفا. وهو مذهب علمائنا كما في " التذكرة (6) " وفي " كشف اللثام (7) " الظاهر انتفاء الخلاف فيه.
وأما أن ذلك عند فقد المسلم والمسلمة فهو المشهور كما في " الكفاية (8) " وظاهر الأكثر كما في " كشف اللثام (9) " وهو صريح المحقق في " المعتبر (10) "